الشيخ حسين الحلي
131
أصول الفقه
الأوّل : هو دعوى استحالة الخطاب بترك الخروج والنهي عنه ، أمّا قبل الدخول فلكونه سالبة بانتفاء الموضوع ، ولا معنى لأن يخاطب الشخص الذي هو غير داخل في الدار بقوله لا تخرج منها . وأمّا بعد الدخول فلاستحالة خطابه بترك الخروج مضافا إلى ترك المكث ، لكونه حسب الفرض مضطرّا إلى أحد الأمرين من المكث أو الخروج فلا يتوجّه إليه الخطاب بتركهما . وبذلك يظهر لك أنّه لم يكن مخاطبا بالنهي عن الخروج في وقت من الأوقات ، وهذا هو محصّل ما يأتي « 1 » ذكره من أنّ هذا الخطاب يستحيل كونه مطلقا من حيث الدخول ، ويستحيل أيضا كونه مشروطا به ، فلا بدّ لنا من القول بأنّه لم يخاطب بالنهي المذكور في وقت من الأوقات . ثمّ بعد ثبوت استحالة النهي خطابا ننقل الكلام إلى : الأمر الثاني : وهو استحالته ملاكا ، وبيان ذلك هو دعوى كون الخروج ذا ملاك حسن في جميع الحالات والأوقات ، لكونه في حدّ نفسه معنونا بعنوان الرد والتخلية ، وهو حسن عقلا مطلوب شرعا فلا يكون الخروج إلّا مأمورا به . والحجر الأساسي في الأمر الثاني والثالث هو الأمر الأوّل ، وأنّه بعد ثبوت كونه غير مخاطب بالنهي عن الخروج في وقت من الأوقات لا يكون من قبيل قاعدة الامتناع بالاختيار ، فإنّ ذلك إنّما يكون من هذه القاعدة إذا فرضنا صحّة توجّه النهي إليه ، والحجر الأساسي في الأمر الرابع هو الأمر الثاني من هذين الأمرين . وعمدة ما يتوجّه عليه قدّس سرّه هو منع الأمر الأوّل بامكان توجّه الخطاب المطلق
--> ( 1 ) في الصفحة : 135 ، 138 .